بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · الصفحة الأصلية 287 / داخلي 287 من 335

[صفحة 287]

لأنه مباح انتهى و كون هذا المقصود مباحا ظاهر.


42- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الطَّيْرَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ صَاحِبَهُ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ وَ لَا يَصْلُحُ أَخْذُ الْفِرَاخِ مِنْ أَوْكَارِهَا فِي جَبَلٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ أَجَمَةٍ حَتَّى يَنْهَضَ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُرْسِلَ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ فَسَمِّ اللَّهَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَاذْبَحْهُ أَنْتَ وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ كَلْبُكَ‏ (1) فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ أَكَلَ بَعْضَهُ لِقَوْلِهِ‏ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‏ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ حَدِيدٌ تَذْبَحُهُ فَدَعِ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ وَ سَمَّيْتَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْتُلَ ثُمَّ تَأْكُلُ مِنْهُ وَ إِنْ أَرْسَلْتَ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبَكَ فَشَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ وَ إِنْ رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ وَ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ مَاتَ فَكُلْهُ إِذَا كَانَ فِي السَّهْمِ زُجُّ حَدِيدٍ وَ إِنْ وَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ وَ كَانَ سَهْمُكَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَ إِنْ رَمَيْتَ وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ فَأَصَابَهُ سَهْمُكَ وَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ وَ مَاتَ فَكُلْهُ إِذَا كَانَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تَأْكُلْ مَا اصْطَدْتَ بِبَازٍ أَوْ صَقْرٍ أَوْ فَهْدٍ أَوْ عُقَابٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْهُ إِذَا كُنْتَ سَمَّيْتَ عَلَيْهِ‏ (2).

تبيين أكثر هذا الفصل أورده الصدوق في الفقيه‏ (3).


قوله إذا ملك جناحه أي استقل بالطيران فالتقييد لكراهة الصيد قبل الطيران و هو بعيد أو المراد عدم كونه مقصوصا فإنه علامة سبق الملك فلا يملكه الآخذ إلا بعد التعريف و كذا إذا كان معقورا و ظاهره أن الأصل في الطير الإباحة بعد الطيران و إن علم أنه كان له مالك إلا أن يعرف المالك بعينه فيرده عليه لكن لم أر قائلا به و قيل المراد بملك الجناحين نهوضه من الوكر فالمراد أنه لا يجوز اصطياده بالرمي و نحوه فإنه غير ممتنع و لا يخفى بعده قوله و سميت عليه حال بتقدير قد أي و قد سميت عليه حين إرسال الكلب فلا تحتاج إلى تسمية أخرى فشاركه كلب‏


____________

(1) في المصدر: الكلب.

(2) فقه الرضا: 40.

(3) من لا يحضره الفقيه 3: 205 راجعه ففيه اختلاف حش.

التالي الأصلية 287داخلي 287/335 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...