بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · الصفحة الأصلية 288 / داخلي 288 من 335

[صفحة 288]

آخر أي غير معلم أو غير مسمى عليه و علم أن إزهاق الروح بهما أو لم يعلم أنه بهما أو بأيهما و إذا علم أنه بالمعلم المسمى عليه لم يضر


- وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَيْثُ قَالَ: إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ.


- وَ عَنْ أَبِي‏ (2) بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ وَ هِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا أَنْ مَضَتِ الْكِلَابُ دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ لَا يَعْرِفُونَ لَهَا صَاحِباً فَاشْتَرَكَتْ جَمِيعُهَا فِي الصَّيْدِ فَقَالَ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.


. قوله(ع)إذا كان في السهم إلخ محمول على ما إذا لم يخرق بحده كما مر.


قوله و إن رميت في الفقيه إن رميته و هو على جبل فسقط و مات فلا تأكله و إن رميته و أصابه سهمك و وقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء و إن كان رأسه في الماء فلا تأكله.


و المشهور بين الأصحاب أنه لا يحل إذا تردى من جبل أو وقع في ماء فمات نعم لو صير حياته غير مستقرة حل.


- وَ فِي صَحِيحَةِ الْحَلَبِيِ‏ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَرْمِي صَيْداً وَ


____________

(1) رواه الكليني في الفروع 6: 203 بإسناده عن العدة عن سهل و عليّ بن إبراهيم عن ابيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء و رواه الشيخ في التهذيب 9: 26 عن الحسن بن محبوب.

(2) رواه الكليني في الفروع 6: 206 عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن ابى بصير و فيه: و لم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا و رواه الشيخ في التهذيب 9: 26 بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

(3) رواه الكليني في الفروع 6: 215 عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبيّ. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 38 عن محمّد بن يعقوب.

التالي الأصلية 288داخلي 288/335 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...