. قوله(ع)إذا كان في السهم إلخ محمول على ما إذا لم يخرق بحده كما مر.
قوله و إن رميت في الفقيه إن رميته و هو على جبل فسقط و مات فلا تأكله و إن رميته و أصابه سهمك و وقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء و إن كان رأسه في الماء فلا تأكله.
و المشهور بين الأصحاب أنه لا يحل إذا تردى من جبل أو وقع في ماء فمات نعم لو صير حياته غير مستقرة حل.
(1) رواه الكليني في الفروع 6: 203 بإسناده عن العدة عن سهل و عليّ بن إبراهيم عن ابيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء و رواه الشيخ في التهذيب 9: 26 عن الحسن بن محبوب.
(2) رواه الكليني في الفروع 6: 206 عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن ابى بصير و فيه: و لم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا و رواه الشيخ في التهذيب 9: 26 بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
(3) رواه الكليني في الفروع 6: 215 عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبيّ. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 38 عن محمّد بن يعقوب.