بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 111 من 353

صفحة
[صفحة 104]

أحدها غير باغ لذة و لا عاد سد الجوعة.


و ثانيها غير باغٍ في الإفراط و لا عادٍ في التقصير.


و ثالثها غير باغ على المسلمين‏ (1) و لا عادٍ عليه بالمعصية و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله(ع)انتهى‏ (2).


- وَ فِي الْكَافِي عَنِ الصَّادِقِ(ع)الْبَاغِي الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الْعَادِي الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَا تَحِلُّ لَهُمَا الْمَيْتَةُ (3).


و في التهذيب الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما (4)


- وَ فِي الْفَقِيهِ عَنِ الْجَوَادِ(ع)قَالَ: الْعَادِي السَّارِقُ وَ الْبَاغِي الَّذِي يَبْغِي الصَّيْدَ بَطَراً أَوْ لَهْواً لَا لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ كَمَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي صَوْمٍ وَ لَا صَلَاةٍ فِي سَفَرٍ (5).


. و قال البيضاوي و غير باغ بالاستيثار على مضطر آخر و لا عاد سد الرمق و الجوعة و قيل غير باغ على الوالي و لا عاد بقطع الطريق فعلى هذا لا يباح على العاصي بالسفر و هو ظاهر مذهب الشافعي و قول أحمد (6).


____________


(1) في المصدر: غير باغ على امام المسلمين.

(2) مجمع البيان 1: 257.

(3) فروع الكافي 6: 265 رواه الكليني بإسناده عن العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 78.

(5) من لا يحضره الفقيه 3: 217 رواه الصدوق في حديث طويل بإسناده عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى عن أبي جعفر محمّد بن على الرضا (عليه السلام).

(6) أنوار التنزيل.

التالي ص 111/353 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...