تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 161 من 822
صفحة
[صفحة 161]
وجد آدميا حيا فإن كان معصوم الدم لم يجز و إن كان كافرا كالذمي و المعاهد و كذا لا يجوز للسيد أكل عبده و لا للوالد أكل ولده و إن لم يكن معصوم الدم كالحربي و المرتد جاز له قتله و أكله و إن كان قتله متوقفا على إذن الإمام لأن ذلك مخصوص بحالة الاختيار و في معناهما الزاني المحصن و المحارب و تارك الصلاة مستحلا و غيرهم ممن يباح قتله و لو كان له على غيره قصاص و وجده في حالة الاضطرار فله قتله قصاصا و أكله و أما المرأة الحربية و صبيان أهل الحرب ففي جواز قتلهم و أكلهم وجهان و رجح بعض المتأخرين الجواز لأنهم ليسوا بمعصومين و ليس المنع من قتلهم في غير حالة الضرورة لحرمة روحهم و لهذا لا يتعلق به كفارة و لا دية بخلاف الذمي و المعاهد و إذا لم يجد المضطر سوى نفسه بأن يقطع فِلْذَةً من فَخِذه و نحوه من المواضع اللَّحِمَة فإن كان الخوف فيه كالخوف على النفس بترك الأكل أو أشد حرم القطع قطعا و إن كان أرجى للسلامة ففيه وجهان.