تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 175 من 353
صفحة
[صفحة 163]
مع أنه يمكن أن يكون لرعاية تلك الشرائط لا سيما التسمية مدخلا في منافع أجزاء الذبيحة و موافقتها للأبدان.
و علل الثاني بأنه مع عدم الذبح و النحر تتفرق الدماء التي في العروق في اللحم فتؤكل معه فيترتب عليه المفاسد المترتبة على شرب الدم فاعترض السائل بأنه على هذا يلزم حرمة السمك لأنه لا ذبح فيه و لا يخرج عنه الدم فأجاب(ع)بأنه ليس فيه دم كثير سائل ليحتاج إلى الذبح لإخراجه و الدم القليل الذي فيه كالدم المتخلف في اللحم فيما له نفس سائلة فكما لا يضر الدم المتخلف و لا يحرم أكله فكذا هذا الدم.
(1) الفاظ الحديث من المجالس، و اما هي في العلل فتختلف مع المجالس في بعض المواضع منها هاهنا ففيه: محمّد بن عذافر عن بعض رجاله عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: لم حرم اللّه عزّ و جلّ الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير.
(2) في المصدرين: فعلم.
(3) في المصدرين و الاختصاص: و ما يصلحهم.
(4) في العلل و الاختصاص: فنهاهم عنه و حرمه عليهم.
(5) في العلل و الاختصاص: فأمره أن ينال منه بقدر البلغة.