تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 310 من 353
صفحة
[صفحة 293]
ماله فكيف يحكم بمجرد الأثر بمالك محترم مع أنه أعم و العام لا يدل على الخاص و على المشهور يكون مع الأثر لقطة و مع عدم الأثر فهو لصائده و إن كان أهليها كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.