بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 311 من 822

صفحة
[صفحة 311]

بيان لا خلاف بين الأصحاب في حل ذبيحة المرأة و لم أر من حكم بالكراهة أيضا لكن ورد في بعض الأخبار أنها لا تذبح إلا عند الضرورة و في بضعها إذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن و في بعضها إذا لم يوجد من يذبح غيرها و في بعضها لا بأس بذبيحة الصبي و الخصي و المرأة إذا اضطروا إليه‏ (1) و فيها دلالة على المرجوحية و الكراهة في الجملة إن لم تكن محمولة على التقية.


3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْكُمُ الذَّبِيحَةُ فَعَرْقِبُوهَا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا أَنْ تُعَرْقِبُوهَا فَإِنَّهُ يُحِلُّهَا مَا يُحِلُّ الْوَحْشُ‏ (2).

بيان فعرقبوها أي لتمكنوا من ذبحها فإنه يحلها ظاهره الحل بصيد الكلب أيضا لكن الرواية ضعيفة و الراوي عامي.

4- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْخَالِدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِيمِيِ‏ (3) عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا تَذْبَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ (4).

التحف، و المكارم، مرسلا مثله‏ (5).


5- الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَاجِبَةٌ (6) فِي‏

____________


(1) راجع وسائل الشيعة 16: 276- 278.

(2) قرب الإسناد: 68.

(3) في المصدر: محمّد بن أحمد بن صالح التميمى قال: حدّثنا أبى قال: حدّثنا أبى قال: حدّثني انس بن محمّد أبو مالك.

(4) الخصال 2: 511 طبعة الغفارى.

(5) مكارم الأخلاق: 243 و الحديث لم يوجد في تحف العقول.

(6) أي ثابتة.

التالي ص 311/822 — الأصلية 311 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...