بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 54 من 353

صفحة
[صفحة 51]

نهار صلى على نوح‏ (1) و مما أخذ على الكلب أن لا يضر أحدا حمل عليه في ليل أو نهار قرأ (2) وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ و قال القرطبي بلغنا عمن تقدم أن في سورة الرحمن آية يقرؤها الإنسان على الكلب إذا حمل عليه فلا يؤذيه بإذن الله عز و جل و هي‏ يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ‏ الآية (3).


11- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ‏ (4).

12- وَ مِنْهُ، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَّخِذُ كَلْباً إِلَّا نَقَصَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ قِيرَاطٌ (5).

بيان لعله محمول على الكراهة كما يشير إليه الخبر السابق و على كلب لم يكن في اتخاذه منفعة أو لم يكن بينه و بينه باب مغلق مع أنه يحتمل أن يكون مع الحالين أخف كراهة.


قال الدميري لا يجوز اقتناء الكلب الذي لا نفع فيه و ذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع و العقر للمار و لعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها و مجانبة الملائكة أمر شديد لما في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير و الدعاء إليه و اختلف الأصحاب في جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدرب و الدور على وجهين أصحهما الجواز و اتفقوا على جواز اتخاذه للزارع‏ (6) و الماشية و الصيد لكن يحرم اقتناء كلب‏


____________


(1) في موضع من المصدر: أن لا يضر باحد في ليل و لا نهار قال: سلام على نوح.

(2) في موضع من المصدر: باحد ممن حمل عليه إذا قال.

(3) حياة الحيوان 2: 214 و 218.

(4) فروع الكافي 6: 552.

(5) فروع الكافي 6: 552.

(6) في النسخة المخطوطة: «للمزارع» و في المصدر: للزراعة.

التالي ص 54/353 — الأصلية 51 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...