تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 135 من 1494
صفحة
____________
(1) راجع التهذيب ج 9 ص 76 الحديث 59 و 60 ضعف الثاني لمكان وهب.
(2) راجع التهذيب ج 9 ص 76 الحديث 59 و 60 ضعف الثاني لمكان وهب.
(3) الكافي ج 6 ص 258، التهذيب 9 ر 76.
(4) المراد بالجلد الصلب هو القشر الأعلى، و لا يتصلب هذا القشر الابعد استكمال البيض و انقطاعه عن رحم البائض، و اما قبل تصلب القشر فالبيض متعلق بالرحم مستمد منها يمتص من دمها و ان كان عليه جلد رقيق، فالبيض قبل تصلب القشر الأعلى من أجزاء الرحم و هى ميتة، و بعد تصلبه يكون منفصلا عنها منقطعا عن حكمها، و هو واضح.
55
عن بعض العامة أنه ذهب إلى طهارة البيض و إن لم يكتس القشر الأعلى محتجا بأن عليه غاشية رقيقة تحول بينه و بين النجاسة ثم قال و الأقرب عندي أنها إن كانت قد اكتست الجلد الأعلى و إن لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقاة و إلا فلا و هو حسن.