بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 136 من 1494

صفحة

الرابع قال في التذكرة فأرة المسك طاهرة سواء أخذت من حي أو ميت و قال في الذكرى المسك طاهر إجماعا و فأرته و إن أخذت من غير المذكى و استقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت و الأول أقرب‏


7 لِصَحِيحَةِ (1) عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةِ الْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي وَ هِيَ مَعَهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.


11 لَكِنْ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ‏ (2) أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا مُحَمَّدٍ(ع)هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ مَعَهُ فَأْرَةُ مِسْكٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَكِيّاً.

التالي ص 136/1494 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...