بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 25 من 1897

صفحة
[صفحة 25]

وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ‏ (1).


وَ مِنْهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ أَمَّا الْمَجُوسُ فَلَا فَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ أَمَّا الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى فَلَا بَأْسَ إِذَا سَمَّوْا (2).


21- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ هَلْ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَ ذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهَا وَ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ قَوِيّاً عَلَى الذَّبْحِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا لَمْ تَتَّهِمْهُ‏ (3).

بيان إذا لم تتهمه أي بأنه ترك التسمية عمدا لعدم اعتقاده وجوبه و ادعى النسيان للمصلحة فيدل على عدم الاعتماد على ذبح من لم يوجب التسمية و كأنه محمول على الاستحباب.


وَ رَوَى الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ‏ (4) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ لَا يُتَّهَمُ وَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ أَرَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ التَّقْيِيدَ بِعَدَمِ التُّهَمَةِ وَ الْأَحْوَطُ رِعَايَتُهُ‏


التالي ص 25/1897 — الأصلية 25 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...