تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 558 من 568
صفحة
[صفحة 552]
و قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) على تقدير ثبوت التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد و غيرها بعدم التحريم فيها بدليل التعظيم و ميل قلوب الناس إليها لأن مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا و لعل عدم المنع من المتقدمين على تقدير القدرة لعدم تحريم غير الاستعمال.
التاسع قال العلامة (رحمه الله) في المنتهى لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف و القصعة و السلسلة التي يتشعب بها الإناء و أنف الذهب و ما يربط به أسنانه لما رواه الجمهور في قدح رسول الله ص و الخاصة في مرآة موسى
و للحاجة إلى ذلك و اتخاذ ذلك جائز مع الحاجة و بدونها خلافا لبعض و أما ما ليس بإناء فالوجه الكراهية فيه و ذلك كالصفائح في قائم السيف و الميل لما فيه من النفع و لما
و رواية محمد بن إسماعيل لما أمر موسى(ع)بكسر قضيب العباس الملبس بالفضة قد تحمل على الكراهة.
و نحو ذلك قال في المعتبر و قال صاحب الوسيلة الحلي ثلاثة أضرب ذهب و فضة و جوهر فالذهب حرام على الرجال التزين به حلال للنساء إلا في حال الحداد و الفضة و الجوهر يجوز للرجل التزين بهما كما يجوز للمرأة و لبس ما يختص بأحدهما مكروه للآخر و المموه من الخاتم و المجرى فيه الذهب و المصوغ من الجنسين على وجه لا يتميز و المدروس من الطرز مع بقاء أثره حل للرجال أيضا.
و قال صاحب الجامع لا يحل استعمال أواني الذهب و الفضة لرجل أو امرأة و موضع الفضة من المفضض و المدهن و المشط و المرآة من ذلك و لا بأس بالبرة من الذهب و الفضة و قال (رحمه الله) لا يجوز للرجال التحلي بالذهب و يجوز للنساء و يتحلى الرجال بالفضة خاتما و منطقة و حلية سيف و برة بعير.