بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والستون 64 · صفحة 308 من 819

صفحة
[صفحة 143]

باب 5 فيما يدفع الله بالمؤمن‏

1- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِ‏ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُؤْمِنِ الْوَاحِدِ عَنِ الْقَرْيَةِ الْفَنَاءَ (2).

بيان: عن القرية أي عن أهلها بحذف المضاف كما في قوله تعالى‏ وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ (3) و ذلك الدفع إما بدعائه أو ببركة وجوده فيهم.

2- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُصِيبُ قَرْيَةً عَذَابٌ وَ فِيهَا سَبْعَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏ (4).

بيان: و يمكن رفع التنافي بينه و بين الأول بوجوه الأول أن الأول محمول على النادر و الثاني على الغالب أو الحتم الثاني أن يراد بالمؤمن في الأول الكامل و في الثاني غيره الثالث أن يحملا على اختلاف المعاصي و استحقاق العذاب فيها فإنها مختلفة ففي القليل و الخفيف منها يدفع بالواحد و في الكثير و الغليظ منها


____________


(1) منسوب الى تيم اللات، و الرجل عليّ بن الحسن بن فضال الفطحى الثقة.

و في نسخة الكمبانيّ «الميثمى» و هو تصحيف.


التالي ص 308/819 — الأصلية 143 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...