تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والستون 65 · صفحة 913 من 1091
صفحة
[صفحة 317]
ذلك فيما تقدم و أن الحق عدم اعتبار جميع ذلك في أصل حقيقة الإيمان نعم هو معتبر في كماله و على هذا فالمنسوب إن كان هو الإسلام الكامل كان الإيمان و الإسلام الكاملان واحدا و أما الأصليان فالظاهر اتحادهما أيضا مع احتمال التفاوت بينهما و إن كان هذا المنسوب ما اعتبره الشارع في نفس الأمر إسلاما لا غيره لزم كون الإيمان أعم من الإسلام و لزم ما تقدم من الاستهجان فيحصل من ذلك أن الإسلام إما مساو للإيمان أو أخص و أما عمومه فلم يظهر له من ذلك احتمال إلا على وجه بعيد فليتأمل.