تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والستون 69 · صفحة 155 من 926
صفحة
[صفحة 61]
و قال الآبي في إكمال الإكمال في المسألة خلاف و المتحصل فيها أربعة أقوال قيل الغنى أفضل و قيل الفقر أفضل و قيل الكفاف أفضل و قيل بالوقف و قال المراد بالرزق المذكور ما ينتفع به ص في نفسه و في أهل بيته و ليس المراد به الكسب لأنه كسب من خيبر و غيرها فوق القوت انتهى.
توضيح الصبوح بالفتح شرب الغداة أو ما حلب أول النهار و الغبوق بالفتح أيضا الشرب بالعشي أو ما حلب آخر النهار و في القاموس كفأه كمنعه صرفه و كبه و قلبه كأكفأه و قال الجوهري كفأت الإناء كببته و قلبته فهو مكفوء و زعم ابن الأعرابي أن أكفأته لغة و قال الكسائي كفأت الإناء كببته و أكفأته أملته و قال أسعفت الرجل بحاجته إذا قضيتها له.