بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · الصفحة الأصلية 232 / داخلي 232 من 429

[صفحة 232]

عَلَيْهِ أَحَدٌ- قَالَ أَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَى دُكَّانِ أَخِيهِ أَوْ مَنْزِلِهِ عِنْدَ الضَّائِقَةِ- فَيَسْتَخْرِجُ كِيسَهُ وَ يَأْخُذُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ- قَالَ لَا قَالَ فَلَسْتُمْ عَلَى مَا أُحِبُّ فِي التَّوَاصُلِ.


أقول: قد مر برواية أخرى في باب جوامع آداب الأكل‏ (1).


وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا مُفَضَّلُ كَيْفَ حَالُ الشِّيعَةِ عِنْدَكُمْ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَحْسَنَ حَالَهُمْ- وَ أَوْصَلَ بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ أَبَرَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ- قَالَ أَ يَجِي‏ءُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ إِلَى أَخِيهِ- فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي كِيسِهِ وَ يَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَتَهُ- لَا يَجْبَهُهُ وَ لَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ أَلَماً- قَالَ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا هُمْ كَذَا- قَالَ وَ اللَّهِ لَوْ كَانُوا- ثُمَّ اجْتَمَعَتْ شِيعَةُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَى فَخِذِ شَاةٍ لَأَصْدَرَهُمْ.


وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ.


وَ قَالَ(ع)إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حُرُمَاتٍ- حُرْمَةَ كِتَابِ اللَّهِ وَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُرْمَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ حُرْمَةَ الْمُؤْمِنِ.


وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع) وَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ- فَتَبَسَّمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ تُحِبُّهُ- قُلْتُ نَعَمْ وَ مَا أَحْبَبْتُهُ إِلَّا فِيكُمْ- فَقَالَ هُوَ أَخُوكَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأُمَّهِ وَ أَبِيهِ- فَمَلْعُونٌ مَنْ غَشَّ أَخَاهُ وَ مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ يَنْصَحْ أَخَاهُ- وَ مَلْعُونٌ مَنْ حَجَبَ أَخَاهُ وَ مَلْعُونٌ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ.


وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرِّضَا(ع)مَا حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ- فَقَالَ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمَوَدَّةَ لَهُ فِي صَدْرِهِ- وَ الْمُوَاسَاةَ لَهُ فِي مَالِهِ وَ النُّصْرَةَ لَهُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ- وَ إِنْ كَانَ فَيْ‏ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ كَانَ غَائِباً أَخَذَ لَهُ بِنَصِيبِهِ- وَ إِذَا مَاتَ فَالزِّيَارَةُ إِلَى قَبْرِهِ- وَ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَغُشُّهُ- وَ لَا يَخُونُهُ وَ لَا يَخْذُلُهُ وَ لَا يَغْتَابُهُ وَ لَا يَكْذِبُهُ- وَ لَا يَقُولُ لَهُ أُفٍّ فَإِذَا قَالَ لَهُ أُفٍّ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا وَلَايَةٌ- وَ إِذَا قَالَ لَهُ أَنْتَ عَدُوِّي فَقَدْ كَفَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ- وَ إِذَا اتَّهَمَهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ


____________

(1) و مر أيضا في ج 48 ص 117 من هذه الطبعة عن مكارم الأخلاق ص 165.

التالي الأصلية 232داخلي 232/429 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...