(1) أسرى: 26. قال الطبرسيّ في المجمع ج 6 ص 411: معناه و أعط القرابات حقوقهم التي أوجبها اللّه لهم في أموالكم عن ابن عبّاس و الحسن، و قيل: ان المراد قرابة الرسول عن السدى، و هو الذي رواه أصحابنا عن الصادقين (عليهما السلام) أقول: و هذا هو المتعين من حيث التفسير، فان الآية خطاب له (صلّى اللّه عليه و آله) فيكون الالف و اللام في «القربى» عوضا عن ضميره و التقدير: و آت ذا قرباك حقه، قالوا:
و المراد مطلق القرابات و فيه أنّه لو كان المراد الجمع لقال: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى» أو «أُولِي الْقُرْبى؟؟؟» قال: «وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى إلخ» و قال: «وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى» بل المراد الفرد الواحد من ذى قرباه، و ليس هو الا فاطمة (سلام اللّه عليها)، و لأنّها أقرب القرابات منه (صلّى اللّه عليه و آله).
و المراد من «حقه» هو الذي نص عليه في قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» و هكذا في قوله تعالى: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» فلها (سلام اللّه عليها) سهم من الخمس و سهم من الفيء و حدها.