بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 188 من 1336

صفحة
[صفحة 411]
(1) أسرى: 26. قال الطبرسيّ في المجمع ج 6 ص 411: معناه و أعط القرابات حقوقهم التي أوجبها اللّه لهم في أموالكم عن ابن عبّاس و الحسن، و قيل: ان المراد قرابة الرسول عن السدى، و هو الذي رواه أصحابنا عن الصادقين (عليهما السلام) أقول: و هذا هو المتعين من حيث التفسير، فان الآية خطاب له (صلّى اللّه عليه و آله) فيكون الالف و اللام في «القربى» عوضا عن ضميره و التقدير: و آت ذا قرباك حقه، قالوا:


و المراد مطلق القرابات و فيه أنّه لو كان المراد الجمع لقال: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏» أو «أُولِي الْقُرْبى‏؟؟؟» قال: «وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‏ إلخ» و قال: «وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى‏» بل المراد الفرد الواحد من ذى قرباه، و ليس هو الا فاطمة (سلام اللّه عليها)، و لأنّها أقرب القرابات منه (صلّى اللّه عليه و آله).


و المراد من «حقه» هو الذي نص عليه في قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏» و هكذا في قوله تعالى: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏» فلها (سلام اللّه عليها) سهم من الخمس و سهم من الفي‏ء و حدها.


(2) الروم: 38.

(3) القتال: 22.

التالي ص 188/1336 — الأصلية 411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...