تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثالث عشر 13 · صفحة 429 من 728
صفحة
[صفحة 264]
يكون بالصفة الأخيرة فقط دون ما تقدم (1) و على هذا القول يكون التكليف الثاني نسخا للأول و الثالث للثاني و قد يجوز نسخ الشيء قبل الفعل لأن المصلحة يجوز أن تتغير بعد فوات وقتها و إنما لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت الفعل لأن ذلك يؤدي إلى البداء.