بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · الصفحة الأصلية 40 / داخلي 40 من 327

[صفحة 40]

فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَاكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً تُحْصِنُهُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْ‏ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ‏ (1).


قال الصدوق جاء هذا الحديث هكذا فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة.


وَ الَّذِي أُفْتِي بِهِ وَ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا حَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ وَ لَا الْمَمْلُوكَ الْحُرَّةُ (2).


وَ مَا رَوَاهُ أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي وَ لَمْ يَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ مُحْصَنٌ قَالَ لَا وَ لَا بِالْأَمَةِ (3).


وَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا فَقَالَ(ع)عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ


____________

(1) علل الشرائع ج 2 ص 197. و رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 178 و الشيخ في التهذيب ج 10 ص 10 و زادا بين السؤالين «قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها؟

فقال: لا يصدق».


(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 12، و في الاستبصار ج 4 ص 205 و حمله على أن المراد به أن المملوك و المملوكة لا يحصنان بالحر و الحرة؛ بحيث يجب على المملوك الرجم، لان ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد فهو نفى لا حصان خاص.

(3) ذكره في الفقيه ج 4 ص 29 و رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 16. و رواه الصدوق في العلل ج 2 ص 188 بسند آخر، قال: حدّثني محمّد بن الحسن- ره عن محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير و فضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا قلت: يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال لا و زاد فيه ابن أبي عمير: و لا يحصن بالامة.

التالي الأصلية 40داخلي 40/327 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...