(1) علل الشرائع ج 2 ص 197. و رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 178 و الشيخ في التهذيب ج 10 ص 10 و زادا بين السؤالين «قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها؟
فقال: لا يصدق».
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 12، و في الاستبصار ج 4 ص 205 و حمله على أن المراد به أن المملوك و المملوكة لا يحصنان بالحر و الحرة؛ بحيث يجب على المملوك الرجم، لان ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد فهو نفى لا حصان خاص.
(3) ذكره في الفقيه ج 4 ص 29 و رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 16. و رواه الصدوق في العلل ج 2 ص 188 بسند آخر، قال: حدّثني محمّد بن الحسن- ره عن محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير و فضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا قلت: يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال لا و زاد فيه ابن أبي عمير: و لا يحصن بالامة.