(1) زاد الشيخ في التهذيبين: فان فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة فان عليه الرجم.
(2) في التهذيبين: و قال: و كما لا تحصنه ... كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن.
(3) علل الشرائع ج 2 ص 198 و رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 13 الاستبصار ج 4 ص 205، و حمله على ما إذا كن عنده بعقد المتعة.
أقول: المسلم عندي من مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ان المسلم لا يجوز له أن ينكح الأمة و لا اليهودية و النصرانية، الا بالمتعة- أعنى النكاح غير الدائم- فعلى ذلك لا يثبت الاحصان الا أن يكون عنده حرة أو مملوكة ملك يمين يغدو عليها و يروح، و أما نكاح المتعة سواء كان بالحرة أو الأمة أو الكتابية، فلا يحصل به الاحصان و لعلّ اللّه أن يوفق و يتيح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفى.