بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 171 من 1154

صفحة
[صفحة 198]
(3) علل الشرائع ج 2 ص 198 و رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 13 الاستبصار ج 4 ص 205، و حمله على ما إذا كن عنده بعقد المتعة.


أقول: المسلم عندي من مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ان المسلم لا يجوز له أن ينكح الأمة و لا اليهودية و النصرانية، الا بالمتعة- أعنى النكاح غير الدائم- فعلى ذلك لا يثبت الاحصان الا أن يكون عنده حرة أو مملوكة ملك يمين يغدو عليها و يروح، و أما نكاح المتعة سواء كان بالحرة أو الأمة أو الكتابية، فلا يحصل به الاحصان و لعلّ اللّه أن يوفق و يتيح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفى.


التالي ص 171/1154 — الأصلية 198 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...