تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 179 من 1154
صفحة
[صفحة 80] ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه و أبى الحسن (عليهما السلام) قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزانى، و يقتل مانع الزكاة، و يورث الأخ أخاه في الاظلة راجع ج 1 ص 80 و 81.