(1) السرائر ص 475 ط الأول، قال (قدّس سرّه): تدل الرواية على أنّه إذا صب العصير في الماء و غلا الجميع لا يحرم، و لا يشترط في حله ذهاب الثلثين، و لم أر قائلا به من الاصحاب انتهى.
أقول: قد وجه بأن يكون الماء ضعفى العصير ثمّ يغلى حتّى يبقى الثلث من الجميع.
و قد وجه أيضا بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سببا للتخمير الذي يحرم العصير، فان التخمير انما يكون بغليانه بالطبع شيئا فشيئا أو بالنار القليل الحرارة كالشمس فيغلى بحاله و يتخمر و يصير حراما. فحينئذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير في قدر اللحم و يغلى شديدا كما يطبخ اللحم ثمّ يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتّى لا يغلى بعد ذلك بنفسه و يتخمر.
(2) ما بين العلامتين أضفناه من البحار ج 14 ص 917 ط الكمبانيّ.
(3) ما بين العلامتين زيادة من ج 14 ص 917 ط الكمبانيّ و في الأصل هكذا [كتاب زيد الزراد و زيد النرسى] و لعله كان [زيد الزراد أو زيد النرسى] و الترديد من الكاتب حيث كان يريد نقل الأحاديث من ج 14 و كان فيه لفظ [كتاب] فقط، فاحتمل النقل من أحدهما فردد حتّى يراجع بعد ذلك و يكتب. نعم في محكى الجواهر و طهارة الشيخ نسبة الحديث الى الكتابين.
قال العلامة النوريّ ره في المستدرك ج 3 ص 135 بعد نقل الحديث: هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل و كذا نقله المجلسيّ فيما عندنا من نسخ البحار و نقله في المستند عنه، و لكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا ... الى أن قال: و لا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف و التصحيف و الزيادة و كذا نسبة الى الزراد- يعنى في الجواهر- فلاحظ.