بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 180 من 334

صفحة
[صفحة 177]

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‏ (1).


7- كِتَابُ صِفِّينَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى الْأَسْوَدِ بْنِ قُطْنَةَ وَ اطْبُخْ لِلْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا يَذْهَبُ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ‏ (2).

8- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الزَّبِيبِ يُدَقُّ وَ يُلْقَى فِي الْقِدْرِ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ يُوقَدُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ فَإِنَّ النَّارَ قَدْ أَصَابَتْهُ قُلْتُ فَالزَّبِيبُ كَمَا هُوَ يُلْقَى فِي الْقِدْرِ وَ يُصَبُّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْبَخُ وَ يُصَفَّى عَنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ كَذَلِكَ هُوَ سَوَاءٌ إِذَا أَدَّتِ الْحَلَاوَةُ إِلَى الْمَاءِ وَ صَارَ حُلْواً بِمَنْزِلَةِ الْعَصِيرِ ثُمَّ نَشَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصِيبَهُ النَّارُ فَقَدْ حَرُمَ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَهُ النَّارُ فَأَغْلَاهُ فَقَدْ فَسَدَ (3).

____________


(1) السرائر ص 475 ط الأول، قال (قدّس سرّه): تدل الرواية على أنّه إذا صب العصير في الماء و غلا الجميع لا يحرم، و لا يشترط في حله ذهاب الثلثين، و لم أر قائلا به من الاصحاب انتهى.

أقول: قد وجه بأن يكون الماء ضعفى العصير ثمّ يغلى حتّى يبقى الثلث من الجميع.

و قد وجه أيضا بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سببا للتخمير الذي يحرم العصير، فان التخمير انما يكون بغليانه بالطبع شيئا فشيئا أو بالنار القليل الحرارة كالشمس فيغلى بحاله و يتخمر و يصير حراما. فحينئذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير في قدر اللحم و يغلى شديدا كما يطبخ اللحم ثمّ يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتّى لا يغلى بعد ذلك بنفسه و يتخمر.


(2) ما بين العلامتين أضفناه من البحار ج 14 ص 917 ط الكمبانيّ.

(3) ما بين العلامتين زيادة من ج 14 ص 917 ط الكمبانيّ و في الأصل هكذا [كتاب زيد الزراد و زيد النرسى‏] و لعله كان [زيد الزراد أو زيد النرسى‏] و الترديد من الكاتب حيث كان يريد نقل الأحاديث من ج 14 و كان فيه لفظ [كتاب‏] فقط، فاحتمل النقل من أحدهما فردد حتّى يراجع بعد ذلك و يكتب. نعم في محكى الجواهر و طهارة الشيخ نسبة الحديث الى الكتابين.

قال العلامة النوريّ ره في المستدرك ج 3 ص 135 بعد نقل الحديث: هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل و كذا نقله المجلسيّ فيما عندنا من نسخ البحار و نقله في المستند عنه، و لكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا ... الى أن قال: و لا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف و التصحيف و الزيادة و كذا نسبة الى الزراد- يعنى في الجواهر- فلاحظ.


التالي ص 180/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...