(1) نوادر الراونديّ ص 33 و ما بين العلامتين ساقط من الأصل.
(2) قرب الإسناد ص 112 ط حجر.
و في دعائم الإسلام ج 2 ص 464، عن عليّ (عليه السلام) أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا و وجب عليه القتل فأقام عليه الحدّ فقتله قال أبو جعفر (عليه السلام): و كذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل، ثمّ يقتل.