بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 207 من 334

صفحة
[صفحة 202]

22- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِسِلَاحِهِ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُنَحِّيَهُ.

وَ قَالَ قَالَ(ع)أَيْضاً مَنْ شَهَرَ فَدَمُهُ هَدَرٌ (1).


باب 93 من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدأ

1- ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ الْخَمْرُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ بِأَيِّهَا يُبْدَأُ مِنَ الْحُدُودِ قَالَ بِحَدِّ الْخَمْرِ ثُمَّ السَّرِقَةِ ثُمَّ الزِّنَا (2).

____________


(1) نوادر الراونديّ ص 33 و ما بين العلامتين ساقط من الأصل.

(2) قرب الإسناد ص 112 ط حجر.

و في دعائم الإسلام ج 2 ص 464، عن عليّ (عليه السلام) أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا و وجب عليه القتل فأقام عليه الحدّ فقتله قال أبو جعفر (عليه السلام): و كذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل، ثمّ يقتل.


التالي ص 207/334 — الأصلية 202 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...