بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 208 من 334

صفحة
[صفحة 203]

باب 94 النهي عن التعذيب بغير ما وضع الله من الحدود

1- ع، علل الشرائع عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ لَكَذِبَةٌ كَذَبَهَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ سَمَرَ يَدَ رَجُلٍ إِلَى الْحَائِطِ وَ مِنْ ثَمَّ اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ‏ (1).

____________


(1) علل الشرائع ج 2 ص 227.

أقول: عن أنس قال: قدم على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها و ألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا و قتلوا رعاتها و استاقوا الإبل فبعث في آثارهم فاتى بهم فقطع أيديهم و أرجلهم و سمل أعينهم ثمّ لم يحسمهم حتّى ماتوا.

و في رواية فسمر أعينهم و في رواية: أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها و طرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتّى ماتوا، رواه في مشكاة المصابيح 307 و قال: متفق عليه.


التالي ص 208/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...