بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 25 من 385

[صفحة 25]

3- فِقْهُ الرِّضَا، مَاءُ الْبِئْرِ طَهُورٌ مَا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‏ءٌ يَقَعُ فِيهِ وَ أَكْبَرُ مَا يَقَعُ فِيهِ إِنْسَانٌ فَيَمُوتُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعِينَ دَلْواً وَ أَصْغَرُ مَا يَقَعُ فِيهَا الصَّعْوَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا دَلْواً وَاحِداً وَ فِيمَا بَيْنَ الصَّعْوَةِ وَ الْإِنْسَانِ عَلَى قَدْرِ مَا يَقَعُ فِيهَا فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا حِمَارٌ فَانْزَحْ مِنْهَا كُرّاً مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ سِنَّوْرٌ فَانْزَحْ مِنْهَا ثَلَاثِينَ دَلْواً إِلَى أَرْبَعِينَ وَ الْكُرُّ سِتُّونَ دَلْواً وَ قَدْ رُوِيَ سَبْعَةُ أَدْلٍ وَ هَذَا الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي مَاءِ الْبِئْرِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَجَبَ أَنْ يُنْزَحَ الْمَاءُ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ كَثِيراً وَ صَعُبَ نَزْحُهُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتَرِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ يَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَى التَّرَاوُحِ مِنَ الْغُدْوَةِ إِلَى اللَّيْلِ فَإِنْ تَوَضَّأْتَ مِنْهُ أَوِ اغْتَسَلْتَ أَوْ غَسَلْتَ ثَوْباً بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ وَ كُلُّ آنِيَةٍ صُبَّ فِيهِ ذَلِكَ الْمَاءَ غُسِلَ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِيهَا حَيَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ أَوْ خَنَافِسُ أَوْ بَنَاتُ وَرْدَانَ فَاسْتَقِ لِلْحَيَّةِ أدل [أَدْلِياً وَ لَيْسَ لِسِوَاهَا شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ فَانْزَحْ مِنْهَا الْمَاءَ كُلَّهُ وَ إِنْ قَطَرَ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ فَاسْتَقِ مِنْهَا دِلَاءً وَ إِنْ بَالَ فِيهَا رَجُلٌ فَاسْتَقِ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِنْ بَالَ صَبِيٌّ وَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ اسْتَقِ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَدْلٍ وَ إِنْ كَانَ رَضِيعاً اسْتَقِ مِنْهَا دَلْواً وَاحِداً وَ كُلُّ بِئْرٍ عُمْقُ مَائِهَا ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي مِثْلِهَا فَسَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمَاءِ الْجَارِي إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ لَوْنُهَا وَ طَعْمُهَا وَ رَائِحَتُهَا فَإِنْ تَغَيَّرَتْ نُزِحَتْ حَتَّى تَطَيَّبَ وَ إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ سِنَّوْرٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَمَاتَ فِيهَا وَ لَمْ يَتَفَسَّخْ نُزِحَ مِنْهُ سَبْعَةُ أَدْلٍ مِنْ دِلَاءِ هَجَرَ وَ الدَّلْوُ أَرْبَعُونَ رِطْلًا وَ إِنْ تَفَسَّخَ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً وَ رُوِيَ أَرْبَعُونَ دَلْواً اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ اللَّوْنُ وَ الطَّعْمُ وَ الرَّائِحَةُ فَيُنْزَحُ حَتَّى تَطَيَّبَ.

بيان: لعل المراد بالأكبر الأكبر بحسب النزح بالنسبة إلى ما ينزح بالدلاء أو بالإضافة إلى ما يقع فيها غالبا و في أكثر نسخ التهذيب بالثاء المثلثة (1) و لا خلاف بين القائلين بوجوب النزح أنه يجب نزح سبعين بموت الإنسان و المشهور بينهم‏


____________

عرفت هناك أن قوله «من الكر» خ ل.


(1) التهذيب ج 1 ص 235 ط نجف.

التالي صفحة 25 من 385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...