تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 277 / داخلي 277 من 385
»»
[صفحة 277]
الناس و هو الذي بحث عنه علماء التشريح.
و قال الشيخ البهائي (رحمه اللّه) و هو الكعب على التحقيق عند العلامة (رحمه اللّه) و عبر عنه في بعض كتبه بحد المفصل و في بعضها بمجمع الساق و القدم و في بعضها بالناتئ وسط القدم و في بعضها بالمفصل و صب عبارات الأصحاب عليه و شنع عليه من تأخر عنه و نسبوه إلى خرق الإجماع.
و أجاب الشيخ المتقدم ذكره (قدس اللّه روحه) عن تشنيعاتهم في كتبه و اختار مذهبه و ادعى أن ظاهر الأخبار و الأقوال معه و لكن الظاهر من الأكثر هو المعنى الأول و نسب العامة أيضا هذا القول إلى الشيعة و الأخبار مختلفة و على القول بعدم وجوب الاستيعاب الطولي الأمر هين و الأحوط المسح إلى المفصل خروجا عن الخلاف.
قوله(ع)إذا بالغت فيهما و في التهذيب فيها أي إذا بالغت في أخذ الماء بها بأن ملأتها منه بحيث لا تسع معه شيئا أو إذا بالغت في غسل العضو بها بإمرار اليد ليصل ماؤها إلى كل جزء و قوله(ع)و الثنتان أي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو بدون مبالغة ثم الظاهر أن غرفة للذراع المراد بها غرفة لكل ذراع و لا يبعد أن يكون المراد غرفة واحدة للذراعين معا و على الأول يدل على استحباب الغرفتين لا الغسلتين.