تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 336 / داخلي 336 من 385
»»
[صفحة 336]
كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب و الفضة و اتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة ثم احتمل التعميم و هو أظهر.
و ظاهر هذا الخبر عدم الفرق بين أن يكون في الآنية و غيرها في حوض أو نهر أو ساقية لكن العلامة في النهاية و التذكرة حكى الإجماع على نفي الكراهة في غير الآنية و هل يشترط القلة في الماء وجهان و اختلف الأصحاب فيه.
و ألحق بعضهم بالطهارة سائر الاستعمالات و اقتصر في الذكرى على استعماله في الطهارة و العجين وفاقا للصدوق و هو حسن اقتصارا على مورد النص و احتمل في التذكرة بقاء الكراهة لو زال التشميس و تبعه الشهيد و جماعة و الظاهر اختصاص الكراهة بالاختيار و أما القول بالكراهة فلوجود المعارض.
و ليس معنى كونه مورثا للبرص أنه يحصل بمجرد استعمال واحد و لا يتخلف حتى يستدل به على التحريم بل الظاهر أن المراد به أن مداومته مظنة ذلك و الله يعلم.