بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 336 / داخلي 336 من 385

[صفحة 336]

كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب و الفضة و اتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة ثم احتمل التعميم و هو أظهر.


و ظاهر هذا الخبر عدم الفرق بين أن يكون في الآنية و غيرها في حوض أو نهر أو ساقية لكن العلامة في النهاية و التذكرة حكى الإجماع على نفي الكراهة في غير الآنية و هل يشترط القلة في الماء وجهان و اختلف الأصحاب فيه.


و ألحق بعضهم بالطهارة سائر الاستعمالات و اقتصر في الذكرى على استعماله في الطهارة و العجين وفاقا للصدوق و هو حسن اقتصارا على مورد النص و احتمل في التذكرة بقاء الكراهة لو زال التشميس و تبعه الشهيد و جماعة و الظاهر اختصاص الكراهة بالاختيار و أما القول بالكراهة فلوجود المعارض.


و ليس معنى كونه مورثا للبرص أنه يحصل بمجرد استعمال واحد و لا يتخلف حتى يستدل به على التحريم بل الظاهر أن المراد به أن مداومته مظنة ذلك و الله يعلم.


8- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ‏ (1)، وَ الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتَحُوا عُيُونَكُمْ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى نَارَ جَهَنَّمَ‏ (2).

المقنع، مرسلا مثله‏ (3).


9- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمُ الْمَاءَ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى نَاراً حَامِيَةً (4).

____________

(1) ثواب الأعمال ص 17.

(2) علل الشرائع ج 1 ص 266.

(3) المقنع ص 3.

(4) نوادر الراونديّ ص 39.

التالي الأصلية 336داخلي 336/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...