تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 48 / داخلي 48 من 385
»»
[صفحة 48]
بيان: أي لا أجوز لكم ترك التقية في شيء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم و يظهر منه أن الأخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية و يمكن أن يكون محمولا على الكراهة بأن تكون المؤاكلة في شيء لا يتعدى نجاستهم إليه.
بيان: المراد بالوضوء هنا غسل اليد و ظاهره طهارة أهل الكتاب (4) و أن نجاستهم عارضية و هذا أيضا وجه جمع بين الأخبار و يمكن حمله على الأطعمة
____________
(1) المحاسن ص 453.
(2) المحاسن ص 453.
(3) المحاسن ص 453.
(4) قد عرفت أن الكفّار و أهل الكتاب كلهم نجس أعيانهم و انما تسرى النجاسة إذا كانت الرطوبة مسرية بالإجماع يعنى تسرى شيئا من أجزاء النجاسة الى الملاقى، و بعد ما توضأ الكافر لا تكون يده ذات عرق أو قراضة من جلده تسرى الى الطعام حتّى ينجسه، و قد كان المسلمون يستخدمون سبى الكفّار و يأمرونهم بالتوضى و لا يجتنبون ممّا يلاقى أيديهم فافهم ذلك.