بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 48 / داخلي 48 من 385

[صفحة 48]

بيان: أي لا أجوز لكم ترك التقية في شي‏ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم و يظهر منه أن الأخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية و يمكن أن يكون محمولا على الكراهة بأن تكون المؤاكلة في شي‏ء لا يتعدى نجاستهم إليه.


9- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أُصَافِحَهُ فَقَالَ لَا.

و رواه أبو يوسف عن علي بن جعفر (1) بيان قال الشيخ البهائي (قدّس سرّه) أرقد بالنصب بإضمار أن لعطفه على المصدر أعني المؤاكلة.


10- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسَ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا (2).

11- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ إِذَا أَكَلُوا مِنْ طَعَامِكَ وَ تَوَضَّئُوا فَلَا بَأْسَ‏ (3).

بيان: المراد بالوضوء هنا غسل اليد و ظاهره طهارة أهل الكتاب‏ (4) و أن نجاستهم عارضية و هذا أيضا وجه جمع بين الأخبار و يمكن حمله على الأطعمة


____________

(1) المحاسن ص 453.

(2) المحاسن ص 453.

(3) المحاسن ص 453.

(4) قد عرفت أن الكفّار و أهل الكتاب كلهم نجس أعيانهم و انما تسرى النجاسة إذا كانت الرطوبة مسرية بالإجماع يعنى تسرى شيئا من أجزاء النجاسة الى الملاقى، و بعد ما توضأ الكافر لا تكون يده ذات عرق أو قراضة من جلده تسرى الى الطعام حتّى ينجسه، و قد كان المسلمون يستخدمون سبى الكفّار و يأمرونهم بالتوضى و لا يجتنبون ممّا يلاقى أيديهم فافهم ذلك.

التالي الأصلية 48داخلي 48/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...