بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 49 / داخلي 49 من 385

[صفحة 49]

الجامدة فيكون غسل اليد على الاستحباب.


قال في المختلف قال الشيخ في النهاية يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء و قال المفيد لا يجوز مؤاكلة المجوس و قال ابن البراج لا يجوز الأكل و الشرب مع الكفار و قال ابن إدريس قول شيخنا في النهاية رواية شاذة (1) أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب ثم قال و المعتمد ما اختاره ابن إدريس ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب.


12- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ جَمِيعاً عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنْتُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَآكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَقَالَ لِي يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ‏ (2).

13- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا (3).

14- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهَا الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ (4).

15- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏

____________

(1) كثيرا ما ينقد ابن إدريس فتاوى الشيخ- شيخ الطائفة- لما لا يعلم وجه الحق في فتواه.

(2) المحاسن ص 453.

(3) المحاسن ص 453.

(4) المحاسن ص 454.

التالي الأصلية 49داخلي 49/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...