بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 77 / داخلي 77 من 385

[صفحة 77]

النصوص المعتبرة و عمل القدماء و المتأخرين بها لا وجه له و أما عدم جواز السجود عليها و الصلاة فيها فسيأتي في محله.


5- السَّرَائِرُ، عَنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنَ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا.

قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه من نوادر الأخبار و الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي و العادي‏ (1) قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى(ع)مثله‏ (2) بيان ما ذكره ابن إدريس هو المشهور بين الفقهاء و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في المسالك الذي جوزوه من الاستصباح بالدهن النجس مختص بما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة و المبانة من الحي لم يصح الانتفاع به مطلقا لإطلاق النهي عن استعمال الميتة و نقل الشهيد عن العلامة (رحمه اللّه) جواز الاستصباح به تحت السماء ثم قال و هو ضعيف.


أقول الجواز عندي أقوى لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالأصل على الجواز و ضعف حجة المنع إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كما حقق في موضعه و الإجماع ممنوع و الله يعلم.


6- كِتَابُ الْمَسَائِلِ‏ (3)، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى حِمَارٍ مَيِّتٍ هَلْ يَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ‏

____________

(1) السرائر: 469.

(2) قرب الإسناد ص 115 ط حجر.

(3) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 255.

التالي الأصلية 77داخلي 77/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...