بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 78 / داخلي 78 من 385

[صفحة 78]

لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ يَلْبَسُهَا قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا (1).


بيان: الجواب الأول محمول على ما إذا كان الحمار و الثوب يابسين أو على ما إذا وقع الثوب على شعره و أما قوله و إن لبسها ففيه إيهام لجواز اللبس في غير الصلاة و يمكن أن يجعل مؤيدا لمذهب ابن الجنيد حيث ذهب إلى أن الدباغ مطهر لجلد الميتة و لكن لا يجوز الصلاة فيه و نسب إلى الشلمغاني أيضا (2) بل ظاهر الصدوق في الفقيه أيضا ذلك لكن لم يصرح بالدباغ و لا يبعد حمل كلامه عليه و المشهور عدم جواز الاستعمال مطلقا و هو أحوط.


7- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ(ع)عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِيهَا فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ فَقَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُنَقَّى وَ يُؤْكَلُ‏ (3) وَ سُئِلَ(ع)عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ خُبْزٌ كَثِيرٌ وَ بِيضٌ وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غُرِمَ لَهُ فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا نَعْلَمُ أَ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ هِيَ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا (4)

____________

(1) المصدر نفسه ج 10 ص 264.

(2) قال في كتاب التكليف المشهور بفقه الرضا (ع) (ص 41) كل شي‏ء حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جده الذكى و صوفه و شعره و وبره و ريشه و عظامه، و ان كان الصوف و الوبر و الشعر و الريش من الميتة و غير الميتة بعد ما يكون ممّا أحل اللّه أكله فلا بأس به، و كذلك الجلد فان دباغته طهارته، الى أن قال: و زكاة الحيوان ذبحه و زكاة الجلود الميتة دباغته.

(3) نوادر الراونديّ ص 50.

(4) نوادر الراونديّ ص 50.

التالي الأصلية 78داخلي 78/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...