بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 104 / داخلي 104 من 385

صفحة
[صفحة 104]

أعماق الثوب و عدم اعتبار ذلك في البدن و على الأول يدل على تعدد العصر كما سيأتي قوله فإنما هو ماء أي لا يبقى له أثر في البدن حتى يحتاج إلى ذلك لإزالته.


9- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْجَنَابَةُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ هَلْ يَصْلُحُ النَّوْمُ فِيهِ قَالَ يُكْرَهُ‏ (1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ جَنَابَةً كَيْفَ يَصْنَعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَنَابَةِ الَّتِي فِي الثَّوْبِ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ‏ (2).

بيان: لعل كراهة النوم لاحتمال تلوث سائر الجسد.


10- الْمَلْهُوفُ، لِلسَّيِّدِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ زَوْجَةِ الْعَبَّاسِ‏ أَنَّهَا جَاءَتْ بِالْحُسَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَقَرَصَتْهُ فَبَكَى فَقَالَ مَهْلًا يَا أُمَّ الْفَضْلِ فَهَذَا ثَوْبِي يُغْسَلُ وَ قَدْ أَوْجَعْتِ ابْنِي‏ (3).

بيان: في القاموس القرص أخذك لحم إنسان بإصبعك حتى تؤلمه انتهى و المراد بالغسل هنا الصب مع أنه يحتمل أن يكون ذلك بعد أكل الطعام.


11- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)بَالَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَا فَلَمْ يَغْسِلْ بَوْلَهُمَا مِنْ ثَوْبِهِ‏ (4).

بيان: عدم الغسل لا ينافي الصب و سيأتي تفصيل القول في ذلك في باب ما يلزم في تطهير البدن و غيره.


____________

(1) البحار ج 10 ص 272.

(2) البحار ج 10 ص 272.

(3) الملهوف على قتلى الطفوف ص 12.

(4) نوادر الراونديّ ص 39.

التالي الأصلية 104داخلي 104/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...