تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 111 من 1191
صفحة
[صفحة 42]
أبواب الأسئار و بيان أقسام النجاسات و أحكامها
باب 1 أسئار الكفار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه
الآيات المائدة وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ (1) التوبة إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا (2) و قال تعالى فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ (3) التفسير ربما يستدل بالآية الأولى على طهارة أهل الكتاب و حل ذبائحهم (4).
____________
(1) المائدة: 5.
(2) براءة: 28.
(3) براءة: 95.
(4) الآية هكذا: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ» الخ فالظاهر من الحلية جواز ابتغاء المذكورات بالبيع و الشرى في الطعام و بالخطبة ثمّ النكاح في المؤمنات و المحصنات، و الدليل على ذلك أنّه قال: «وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» و هذا الحكم لو كان متعلقا بالاكل و حلية الذبائح لما كان لجعله معنى، فان أهل الكتاب.