بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 156 من 1191

صفحة
[صفحة 55]

الأكثر إلى غسله ثلاثا أولاهن بالتراب و قال في المقنعة يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم يجفف و قيل إحداهن بالتراب و قال في الفقيه يغسل مرة بالتراب و مرتين بالماء كما في الرواية و قال ابن الجنيد يغسل سبعا إحداهن بالتراب.


ثم المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالولوغ و هو شربه مما في الإناء بطرف لسانه قالوا و في معناه لطعه الإناء بلسانه فلو أصاب الإناء بيده أو برجله كان كغيره من النجاسات و ألحق في الفقيه بالولوغ الوقوع و ذكروا أن هذا و التجفيف لا يعلم مستندهما و هما مصرحان في الفقه الرضوي إن أمكن الاستناد إليه في مثل هذا.


4- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيْتٍ قَالَ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ‏ (1).

5- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ فَلْيَمْضِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ‏ (2) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ وَ الْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الْجُبُنِّ أَوِ السَّمْنِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ يُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ‏ (3).

بيان: قال في المعالم بعد إيراد الجزء الأول من هذه الرواية الظاهر من الرواية عدم استناد الحكم إلى النجاسة فبتقدير الوجوب يكون تعبدا و ذلك لأنه أمر فيها بالمضي في الصلاة إذا كان قد دخل فيها و ظاهره نفي التنجيس.


____________


التالي ص 156/1191 — الأصلية 55 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...