تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 156 من 1191
صفحة
[صفحة 55]
الأكثر إلى غسله ثلاثا أولاهن بالتراب و قال في المقنعة يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم يجفف و قيل إحداهن بالتراب و قال في الفقيه يغسل مرة بالتراب و مرتين بالماء كما في الرواية و قال ابن الجنيد يغسل سبعا إحداهن بالتراب.
ثم المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالولوغ و هو شربه مما في الإناء بطرف لسانه قالوا و في معناه لطعه الإناء بلسانه فلو أصاب الإناء بيده أو برجله كان كغيره من النجاسات و ألحق في الفقيه بالولوغ الوقوع و ذكروا أن هذا و التجفيف لا يعلم مستندهما و هما مصرحان في الفقه الرضوي إن أمكن الاستناد إليه في مثل هذا.
بيان: قال في المعالم بعد إيراد الجزء الأول من هذه الرواية الظاهر من الرواية عدم استناد الحكم إلى النجاسة فبتقدير الوجوب يكون تعبدا و ذلك لأنه أمر فيها بالمضي في الصلاة إذا كان قد دخل فيها و ظاهره نفي التنجيس.