. أقول سيأتي النضح و الرش في كثير من أمكنة الصلاة في مواضعها لم نذكرها هاهنا حذرا من التكرار.
تتميم قال العلامة في النهاية مراتب إيراد الماء ثلاثة النضح المجرد و مع الغلبة و مع الجريان قال و لا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا و هل يحتاج إلى الثانية الأقرب ذلك ثم قال و يفترق الرش و الغسل بالسيلان و التقاطر قال في المعالم في جعله الرش مغايرا للنضح نظر إذ المستفاد من كلام أهل اللغة ترادفهما و العرف إن لم يوافقهم فليس بمخالف لهم فلا نعلم الفرق الذي استقربه من أين أخذه مع أنه في غير النهاية كثيرا ما يستدل على الرش بما ورد بلفظ النضح و بالعكس بل الظاهر من كلامهم و كلامه في غيره ترادف الصب و الرش و النضح.
تذنيب عزى العلامة في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب و الخنزير أو الكافر بغير رطوبة و قال الشيخ في النهاية و إن مس الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبا معلنا بعداوة آل محمد ص وجب غسل يده إن كان رطبا و إن كان يابسا مسحه بالتراب.
و قال المفيد و إن مس جسد الإنسان كلب أو خنزير أو فأرة أو وزغة و كان يابسا مسحه بالتراب ثم قال و إذا صافح الكافر و لم يكن في يده رطوبة