بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 195 من 1191

صفحة
[صفحة 65]

مسحها ببعض الحيطان أو التراب.


و قال الشيخ في المبسوط كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن و كانت يابسة لا يجب غسلها و إنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب‏ (1) و لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها كما اعترف به كثير من المحققين و قد ذكر العلامة في المنتهى استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة بعد حكمه بوجوب الغسل مع كون الملاقاة برطوبة ثم ذكر الحجة على إيجاب الغسل و قال بعد ذلك أما مسح الجسد فشي‏ء ذكره بعض الأصحاب و لم يثبت.


____________


التالي ص 195/1191 — الأصلية 65 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...