بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 208 من 1191

صفحة
[صفحة 70]

باب 4 سؤر العظاية و الحية و الوزغ و أشباهها مما ليست له نفس سائلة

1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ (1)، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظَايَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ فَلَا تَمُوتُ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقْرَبِ وَ الْخُنْفَسَاءِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَمُوتُ فِي الْجَرَّةِ أَوِ الدَّنِّ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ‏ (2).

بيان: قال في القاموس العظاية دويبة كسام أبرص انتهى و لعله نوع من الوزغ و المشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الوزغ و العقرب و ما ماتتا فيه و ربما قيل بالمنع أيضا و قال في التذكرة إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء و فيه قوة و قال الشيخ في النهاية لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ و إن خرج حيا و كذا قال الصدوق ره.


و أما الحية فقال الشيخ في النهاية و أتباعه بكراهة سؤرها و قيل بعدم الكراهة لهذه الرواية.


و أما عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء و أشباهها مما لا نفس له أي الدم الذي يسيل من العرق فقال في المعتبر إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع و نحوه قال في المنتهى.


2- فِقْهُ الرِّضَا، إِنْ وَقَعَ الْمَاءَ وَزَغٌ أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ إِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأْرَةٌ أَوْ حَيَّةٌ أُهَرِيقَ الْمَاءُ وَ إِنْ دَخَلَ فِيهِ حَيَّةٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ صُبَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ثَلَاثُ أَكُفٍ‏

____________


التالي ص 208/1191 — الأصلية 70 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...