تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة القارئ 214 من 385 · الصفحة الأصلية 214
صفحة
[صفحة 214]
ثم الظاهر أن الريح محمولة على ما إذا خرجت من الموضع المعتاد و أما الريح الخارج من الذكر فقد نسب إلى بعض الأصحاب القول بالنقض و هو ضعيف و ذهب المحقق و العلامة إلى نقض الريح الخارجة من قبل المرأة و عدم النقض أقوى لما عرفت.
قال الصدوق ره يعني من بول أو غائط أو ريح أو مني (1).
توضيح يحتمل أن يكون المراد صنف المخاطب من الذكور أو نوعه ليشتمل الإناث أيضا و على التقديرين الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج من الإنسان أو ما تعده العامة ناقضا و ليس بناقض بقرينة السؤال فلا يرد النقض بالنوم و أشباهه(2) و في إلحاق الصدوق (رحمه اللّه) المني نظر إذ ليس فيه الوضوء و لعله حمل إنما الوضوء على أن المعنى إنما نقض الوضوء و لا يخفى ما فيه.