تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 408 من 1191
صفحة
[صفحة 130]
من فرق بينهما و اكتفى في البدن بالمرة و الأول لا يخلو من رجحان و ظاهر جماعة من الأصحاب طرد التعدد المذكور في غير الثوب و البدن مما يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشبهة بالثوب و الصب مرتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب و الحجر و استثنى البعض من ذلك الإناء كما سيأتي و الاقتصار في التعدد على مورد النص لعله أقوى كما هو مذهب بعض الأصحاب و منهم من اكتفى في التعدد بالانفصال التقديري و منهم من اعتبر الانفصال حقيقة و هو أحوط بل أقرب.
و هل يعتبر التعدد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد الكثير فيه قولان و الأحوط اعتبار التعدد و إن كان ظاهر بعض الأخبار العدم و المشهور بين الأصحاب توقف طهارة الثياب و غيرها مما يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليل و هو أحوط و الظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك.
و اكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين و بعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين و الأول أحوط و أكثر المتأخرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل و سقوطه في الكثير و ذهب بعضهم إلى عدم الفرق و الأقرب عدم اشتراط الدلك و شرطه بعضهم في إزالة النجاسة عن البدن.
و يكفي الصب في بول الرضيع و لا تعتبر انفصال الماء عن ذلك المحل و الحكم معلق في الرواية على صبي لم يأكل و كذا في كلام الشيخ و غيره و يحكى عن ابن إدريس تعليق الحكم بالحولين و ذكر جماعة من المتأخرين أن المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه و لم يتجاوز الحولين و قال المحقق لا عبرة بما يلعق دواء أو في الغذاء في الندرة و الأشهر اختصاص الحكم المذكور بالصبي و أما نجاسة غير البول إذا وصلت إلى غير الأواني ففي وجوب تعدد الغسل خلاف و الأحوط ذلك.
ثم اعلم أن أكثر الأصحاب اعتبروا الدق و التغميز فيما يعسر عصره قال