بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 409 من 1191

صفحة
[صفحة 131]

في المنتهى لو كان المنجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه و لو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع و اكتفى بالتقليب و الدق عن العصر.


ثم أورد


مَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مَحْمُودٍ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)الطِّنْفِسَةُ وَ الْفِرَاشُ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ وَ هُوَ ثَخِينٌ كَثِيرُ الْحَشْوِ قَالَ يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِي وَجْهِهِ‏ (1) وَ حَمَلَهُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَسْرِ النَّجَاسَةُ فِي أَجْزَائِهِ.


. و استشهد بما


رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ فَيَنْفُذُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ عَنِ الْفَرْوِ وَ مَا فِيهِ مِنَ الْحَشْوِ قَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْهُ وَ مَسَّ الْجَانِبَ الْآخَرَ فَإِنْ أَصَبْتَ مَسَّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ (2).


. و استدل بعض المتأخرين بالرواية الثانية على وجوب الدق و التغميز و ليس من الدلالة في شي‏ء بل يدل على خلافه و خبر علي بن جعفر ظاهر الدلالة على عدم اعتبارهما فالقول بعدم الوجوب قوى و إن كان الأحوط رعايته.


ثم المشهور في كلام المتأخرين أن ما لا يمكن إخراج الغسالة منه كالتراب لا سبيل إلى طهارته بالماء القليل و قال الشيخ في الخلاف إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره و يغمره و يقهره فيزيل لونه و طعمه و ريحه فإذا زال حكمنا بطهارة المحل و طهارة الماء الوارد عليه و لا يحتاج إلى نقل التراب و لا قطع المكان و استدل عليه بنفي الحرج و برواية الذنوب و لا يخلو من قوة كما سنشير إليه في شرح الأخبار الدالة عليه.


الثاني المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في طهر البواطن كالفم و الأنف زوال عين النجاسة عنها بل لا يعلم في ذلك خلاف و يدل عليه‏


رِوَايَةُ عَمَّارٍ (3) السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ‏


____________


التالي ص 409/1191 — الأصلية 131 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...