بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 46 / داخلي 46 من 385

[صفحة 46]

طَلْحَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ‏ (1).


5- وَ مِنْهُ، عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ (2).

6- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ ابْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يَرَى بِالصَّلَاةِ بَأْساً فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُشْتَرَى مِنَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِيِّ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ يَعْنِي الثِّيَابَ الَّتِي تَكُونُ فِي أَيْدِيهِمْ فَيَجْتَنِبُونَهَا (3) وَ لَيْسَتْ بِثِيَابِهِمُ الَّتِي يَلْبَسُونَهَا (4).

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كُلُوا طَعَامَ الْمَجُوسِ كُلَّهُ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ وَ إِنْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا (5).


وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَوْباً مِنَ السُّوقِ وَ لَبِيساً لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ‏ (6).


____________

(1) المحاسن ص 454.

(2) المصدر ص 584.

(3) في النسخة المخطوطة «فيحبسونها» خ ل. و لعلّ المراد بالاجتناب أخذها بالجنب كما يقال اجتنب البعير أي قادها بجنبه.

(4) قرب الإسناد ص 42 ط حجر و ص 57 ط نجف و فيه «يعنى الثياب التي تكون في أيديهم و ليست ثيابهم التي يلبسونها فينجسونها» و في نسخة الوسائل كالمتن الا أنه قرء «فيجتنبونها» «فينجسونها» و أوله بتأويل.

(5) قرب الإسناد ص 59 ط نجف.

(6) قرب الإسناد ص 126 ط نجف.

التالي الأصلية 46داخلي 46/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...