بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 59 من 389

صفحة
[صفحة 58]

8- الْهِدَايَةُ، فَأَمَّا الْمَاءُ الْآجِنُ وَ الَّذِي قَدْ وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ وَ السِّنَّوْرُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ يُغْتَسَلَ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ غَيْرُهُ فَيُتَنَزَّهُ عَنْهُ‏ (1).

بيان: لعل مراده من الذي ولغ فيه الكلب ما كان كرا.

9- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأَ (2).

10- وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ يَدَّهِنُ بِهِ‏ (3).

11- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ أَوْ كَلْبٍ شَرِبَا مِنْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ لَبَنٍ قَالَ إِنْ كَانَ جَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا فَلَا يَأْكُلْهُ وَ لَكِنْ يَنْتَفِعُ بِهِ بِسِرَاجٍ أَوْ نَحْوِهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مُوسِراً يَحْتَمِلُ أَنْ يُهَرِيقَهُ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي شَيْ‏ءٍ (4) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْفَأْرَةُ رَطْبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ رَطْبَةً فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِكَ وَ الْكَلْبُ بِمِثْلِ ذَلِكَ‏ (5).

بيان: قوله(ع)و لكن ينتفع به يدل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس من غير تقييد بكونه تحت السماء و قد اعترف الأكثر بانتفاء المستند فيه و أما تجويز الأكل مع كثرة الدهن فلم أر قائلا به في الكلب و حمله‏

____________


(1) الهداية: 13.

(2) قرب الإسناد ص 70 ط حجر و ص 92 ط نجف.

(3) قرب الإسناد ص 84 ط حجر و ص 150 ط نجف.

(4) قرب الإسناد ص 156 ط نجف، و البحار ج 10 ص 261.

(5) قرب الإسناد ص 117 ط نجف.

التالي ص 59/389 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...