تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 60 من 1191
صفحة
[صفحة 112] (1) المصدر ج 1 ص 112.
(2) عندي أن المراد بالورود: الشرب و الكروع، و السباع و الكلاب و سائر البهائم ليس يلغون في الماء عند كروعها، و الملاقات المسرية انما تكون إذا سرى من الكلب شيء من أجزائه الى الماء كلعاب فمه و هو الولوغ، و ليس مفروضا في الحديث، فطهارة الماء و ان كان قليلا (كما هو الظاهر من حياضهم فانهم كانوا يبنون على الآبار حياضا ثمّ يستقون من البئر دلاء بقدر ما يحتاج دوابهم و يصبونها فيّ الحوض) مطابق للاصل.