بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 763 من 1191

صفحة
[صفحة 238]

12- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَانِ‏ (1).

بيان: لعل المعنى أنه نصف الصلاة لشدة مدخليته في صحتها و قد سمى الله الصلاة إيمانا (2) في قوله سبحانه‏ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ‏ كما مر (3).

13- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.

أقول: سيأتي بعض العلل في باب علل الصلاة.

____________


(1) نوادر الراونديّ: 40.

(2) أقول: بل الظاهر أن المراد بالايمان هو تصديق النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عند تحويل القبلة حيث كان صعبا عليهم لكونه متضمنا لتخطئة قبلتهم الأولى و لذلك ارتد بعض المسلمين حينذاك كما قال عزّ و جلّ في صدر الآية «سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها» الى قوله‏ «وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ».

(3) راجع باب تحول القبلة ج 19 ص 195- 202 من هذه الطبعة الحديثة، و الآية في سورة البقرة: 143.

التالي ص 763/1191 — الأصلية 238 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...