تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 77 من 389
صفحة
[صفحة 76]
نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم فلو كان مس تلك الأجزاء مقتضيا للتنجيس و لو على بعض الوجوه لم يحسن الإطلاق بل كان اللائق البيان كما وقع في خوف السيلان.
بيان: قوله أو حيوان الترديد باعتبار اختلاف لفظ الرواية و قوله(ع)فاغسل ما أصاب يحتمل أن يكون المعنى فاغسل ما أصابه ثوبك من الميت من رطوبة أو نجاسة لكن قوله إن مسست ميتة ظاهره وجوب غسل اليد مع اليبوسة أيضا كما اختاره العلامة و يمكن حمله على الرطوبة أو على الاستحباب مع اليبوسة.
بيان: الخبران يدلان على كون السباع قابلة للتذكية بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته كما هو المشهور بين الأصحاب بل قال الشهيد ره أنه لا يعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها سوى الكلب و الخنزير و استشكال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) و بعض المتأخرين في الحكم بعد ورود