توضيح يدل على الاستظهار و هو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر ثم الغسل بعده و اختلف في أنه على الوجوب أو على الاستحباب و الأخير أشهر و الأول أحوط و اختلف أيضا في قدر زمانه فقال الشيخ في النهاية تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين و هو قول الصدوق و المفيد و قال في الجمل إن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى و قال المرتضى في المصباح تستظهر إلى عشرة أيام و الأحوط عدم التعدي عن الثلاثة و يدل على أن المضطربة ترجع إلى العادة ثم إلى التميز كما ذكره الأصحاب.