تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · الصفحة الأصلية 342 / داخلي 342 من 405
»»
[صفحة 342]
بعد ذلك الصلاة و قال و لم يدع للميت و إن احتمل أن يكون المراد به النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان يأتي بها للمؤمنين بل أمره بنقصها لكنه بعيد كما لا يخفى.
و اعلم أن الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب أن المراد بالمنافق غير الإمامي لإطلاقه في مقابلة المؤمن.
المقنع، مرسلا مثله (4) بيان اعلم أن الظاهر من كلام أكثر المتأخرين أن التكبيرات فيها ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا و ربما يستدل عليه بأمثال هذا الخبر فإن الظاهر منها كونها مأخوذة من التكبيرات الإحرامية و هي ركن.